بغداد – الناس نيوز ::
أرجأت محكمة في بغداد الأحد النظر بقضية بريطاني وألماني متهمين بتهريب الآثار، إلى مطلع حزيران/يونيو، بعد تقديم الفريق الدفاعي عن المتهم الألماني طلباً بالتعمّق في بعض حيثيات التحقيق، كما أفاد محام وكالة فرانس برس.
وكانت المحاكمة قد انطلقت الأحد الماضي في بغداد، بحضور المتهمين، البريطاني جيمس فيتون (60 عاماً) والألماني فولكار وولدمان (66 عاماً)، اللذين كانا يزوران العراق في آذار/مارس الماضي بهدف السياحة.
لكن الرجلين أوقفا في مطار بغداد الدولي في 20 آذار/مارس إثر العثور بحوزتهما على 12 قطعة أثرية هي عبارة عن كسارات سيراميك وفخار بغالبيتها.
وأرجأت المحكمة الجلسة إلى 6 حزيران/يونيو بهدف دراسة الطلب المقدّم من فريق الدفاع عن المتهم الألماني، وفق محاميه فرات كبه.
وقال إن فريقه قدّم “تداخلاً تمييزياً” قبل موعد جلسة الأحد أمام المحكمة للتدقيق ببعض نقاط التحقيق، مثل الموقع الأثري الذي أُخذت منه القطع وتفاصيل إضافية عن القطع نفسها.
وأوضح “نريد أن نعرف هل المنطقة مسيجة ومحمية، هل فيها إشارات تشير إلى أن هذه القطع أثرية لا يجوز رفعها من الموقع وممنوع تداولها أو أخذها”.
كذلك تحدّث عن تقرير دائرة التراث والآثار الذي قدّم خلال المحاكمة، ويفيد بأن القطع التي عثر عليها مع الرجلين أثرية. واعتبر أن “التقرير” أعطى “فقط النتيجة النهائية”.
وأضاف “حتى الآن قرأنا فقط نتيجة التقرير، ولم نطلع على تفاصيله. إلى أي منطقة أثرية تعود القطع، إلى أي عصر، إلى أي حضارة، ما مدى أهميتها، كلها تفاصيل لم يدخلوا بها”.
وقال كبه “نعتقد أنها نقاط تصب في صالح موكلنا وضرورية في إثبات براءته من التهم المنسوبة له”.
بالإضافة إلى ذلك، يريد فريق الدفاع عن الألماني أن تستجوب المحكمة مرشداً سياحياً أو أي شخص من جهة حكومية مرافقة للوفد السياحي لمعرفة ما إذا وجهت لهم تعليمات بأن القطع أثرية لا يجوز حملها.
وأضاف أنه خلال الجلسة المقبلة “قد تقوم المحكمة بردّ طلبنا، أو إحالة القضية إلى مرحلة التحقيق” من جديد.
ودفع الرجلان في الجلسة الأولى ببراءتهما. وقال وولدمان، وهو طبيب نفسي يقطن في برلين، في إفادته إنه “لم تكن هناك أي إشارة بأنّ تلك القطع أثرية ويمنع أخذها”.
وقال فيتون، عالم جيولوجي متقاعد يعيش في ماليزيا، بدوره “لم أكن أدرك أن أخذ تلك القطع مخالف للقانون”.
ويحاكم الرجلان وفق المادة 41 من قانون التراث والآثار العراقي، التي تنصّ على عقوبة تصل حتى الإعدام بحقّ “من اخرج عمدا من العراق مادة اثرية او شرع في إخراجها”.