fbpx

الناس نيوز

جريدة إلكترونية أسترالية مستقلة

رئيس التحرير - جوني عبو

Edit Content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
آراء
أخبار
أستراليا
إدارة وتكنولوجيا
إعلان
اقتصاد
اقتصاد أستراليا
اقتصاد عالمي
اقتصاد عربي
تقارير وتحقيقات
ثقافة وفنون
حكايا
خبر رئيس
رياضة
رياضة أستراليا
رياضة عالمية
رياضة عربية
سياحة وسفر
سياسة أسترالية
سياسة عالمية
سياسة عربية
صحة
صور
عدسة
فن الناس
في الوطن الجديد
فيديو
كاريكاتير
لايف ستايل
متفرقات
مجتمع
مجتمع الناس
موضه
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
آراء
أخبار
أستراليا
إدارة وتكنولوجيا
إعلان
اقتصاد
اقتصاد أستراليا
اقتصاد عالمي
اقتصاد عربي
تقارير وتحقيقات
ثقافة وفنون
حكايا
خبر رئيس
رياضة
رياضة أستراليا
رياضة عالمية
رياضة عربية
سياحة وسفر
سياسة أسترالية
سياسة عالمية
سياسة عربية
صحة
صور
عدسة
فن الناس
في الوطن الجديد
فيديو
كاريكاتير
لايف ستايل
متفرقات
مجتمع
مجتمع الناس
موضه
Edit Content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
آراء
أخبار
أستراليا
إدارة وتكنولوجيا
إعلان
اقتصاد
اقتصاد أستراليا
اقتصاد عالمي
اقتصاد عربي
تقارير وتحقيقات
ثقافة وفنون
حكايا
خبر رئيس
رياضة
رياضة أستراليا
رياضة عالمية
رياضة عربية
سياحة وسفر
سياسة أسترالية
سياسة عالمية
سياسة عربية
صحة
صور
عدسة
فن الناس
في الوطن الجديد
فيديو
كاريكاتير
لايف ستايل
متفرقات
مجتمع
مجتمع الناس
موضه

جريدة إلكترونية أسترالية مستقلة

رئيس التحرير - جوني عبو

التهديد بمصادرة ممتلكات عوائل المكلفين بدفع البدل منذ متى كان نظام الأسد يتقيد بالدستور والقوانين؟

أدلى منذ أيام رئيس فرع البدل في مديرية تجنيد الأسد العميد إلياس بيطار بتصريحات في تسجيل مصور حول أحكام البدل والإعفاء من الخدمة الإلزامية وكيفية تحصيل البدل النقدي، حيث أوضح: “أن كل مكلّف بلغ سن 42 عاماً، وتجاوز مدة الثلاثة أشهر دون إنجاز إضبارة (مصاريف) بدل خدمة، تقوم شعبة التجنيد بتنظيم وثيقة استدعاء موجهة إلى القضاء العسكري والنيابة العسكرية، بالإضافة لإضبارة توجه إلى وزارة المالية وهيئة الضرائب والرسوم، للحجز التنفيذي على أملاك المكلّف المتأخر بإنجاز دفع بدل قيمة فوات الخدمة.

وختم “بيطار” تصريحه بتوجيه تهديد لكل السوريين المكلفين بالخدمة والممتنعين عن أداء البدل النقدي البالغ 8000 دولار أمريكي بقوله: “إن هناك قوانين صارمة سيتخذها القضاء أو وزارة المالية أو الهيئة العامة للضرائب والرسوم، تقوم بموجبها بالحجز التنفيذي بموجب كتاب صادر عن شعبة التجنيد على ممتلكات وأرزاق كل من لا يدفع بدل الإعفاء من الخدمة، أو الحجز التنفيذي على أموال أهله أو ذويه.

وقد أثارت هذه تلك التصريحات المغلفة بالتهديد الواضح ردود فعل مستنكرة في أوساط واسعة من السوريين، بينما اعتبر الكثير من المحامين والقضاة والمهتمين أن هذا التصريح/ التهديد يخالف حتى القانون رقم 39 الصادر بتاريخ 24/12/ 2019 المعدل لقانون خدمة العلم، الذي لم يرد فيه أي نص يشير إلى إلقاء الحجز التنفيذي على أموال عائلة الممتنع عن الدفع، بل قصر الحجز التنفيذي على أموال المكلف فقط، وهذا ما نص عليه حرفياً في المادة الأولى منه:

المادة 1)-  تعدل الفقرة / هـ / من المادة /97/ من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /30/ لعام /2007/ وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي :

هـ –    1 – يلقى الحجز التنفيذي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلف بالدفع الممتنع عن تسديد بدل فوات الخدمة ضمن المهلة المحددة بالفقرة / د / من هذه المادة وذلك بقرار يصدر عن وزير المالية.

        2- يحصل بدل فوات الخدمة المترتب بذمة الممتنع عن الدفع وفق أحكام قانون جباية الأموال العامة دونما حاجة لإنذار المكلف.

وبالرغم من أن الكثير من المحامين والقانونيين والمهتمين يرون أن تصريحات رئيس البدل تفتقد للدقة والسند القانوني، إلا أن ما أثار الجدل حول هذا التصريح / التهديد، هو الخبر المنشور على صفحة مجلس الشعب المتعلق بالجلسة التي أُقرّ فيها نص المادة المذكورة أعلاه، حيث ورد في الخبر عبارة “وإلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال العائدة لزوجاته وأبنائه ريثما يتبين أن هذه الأموال لم تؤول إليهم من المكلف في حال كانت أموال المكلف غير كافية للتسديد”.

من حيث المبدأ وبحسب قانون الأسد نفسه المشار إليه أعلاه، فإنه لا يجوز أن يمتد الحجز سواء كان احتياطياً أم تنفيذياً إلى غير أموال المكلف، لكن ما يجري على أرض الواقع يقول عكس ذلك تماماً، فما صرّح به رئيس البدل وإن كان الهدف الأساسي منه تخويف المكلفين ودفعهم لدفع مبلغ البدل، إلا أننا نجد له أساساً وصلة بممارسات أجهزة الأجهزة التنفيذية للأسد، وليس مستبعداً أبداً أن يتحول تهديد رئيس قسم البدل في مديرية تجنيد الأسد إلى أمر واقع بمد آثار الحجز الاحتياطي ليشمل عائلة المكلف.

فالمتابع لقرارات الحجز الصادرة عن محكمة الإرهاب أو محاكم الميدان العسكرية والنيابات العامة ووزير المالية سيكتشف أنها تشمل في معظمها زوجة وأفراد أسرة المتهم “بقضايا إرهابية” وفق التعبير الأمني، وهي تصدر غالباً بالاستناد إلى المرسوم 63 لعام 212 الذي نص في مادته الأولى:

” لسلطات الضابطة العدلية في معرض التحقيقات التي تجريها بشأن الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، والجرائم الواردة في القانون رقم (19) تاريخ 2 / 7 / 2012, أن تطلب خطياً إلى وزير المالية اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمتهم، كما أن للنيابة العامة، وقاضي التحقيق، أثناء نظر الدعوى، اتخاذ هذه الإجراءات في مواجهة المتهم، أو المدّعى عليه، بما في ذلك المنع من السفر، وذلك إلى حين أثبت في الدعوى بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية.”

ورغم وضوح النص بقصر الحجز على أموال وممتلكات المتهم فقط، إلا أنه غالباً ما يتم تشميل ممتلكات أفراد أسرة المتهم بالحجز أيضاً. وهذا ما نلاحظه في القرارات الصادرة عن وزير المالية التي تضمنت معظمها العبارة التالية: “إن وزير المالية وبناء على.. وعلى كتاب مكتب الأمن الوطني المتضمن طلب إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمدعو فلان ورفاقه وزوجاتهم”. كما هو موضح في قرار وزير المالية أدناه:

الخلاصة من كل ما تقدم، نجد أن تصريح رئيس البدل لم يأتِ من فراغ، وهي ليست أول مرة يخالفون فيها القوانين، فنظام الأسد لم يلتزم يوماً لا بدستور ولا قانون، وهو يعتبر نفسه فوق ذلك، فلو كان يلتزم بما يصدره من دساتير وقوانين لما استباح كل من هبّ ودبّ الأراضي السورية، ولما قتل مئات الآلاف من شعبها وهجّر الملايين ومئات الآلاف من المفقودين والمحتجزين في المعتقلات. وهناك آلاف الأمثلة تثبت ما نقوله لا يتسع المجال لذكرها، فهي تحتاج إلى مجلدات، سأكتفي بإيراد ثلاثة أمثلة توضح بجلاء عدم التزام الأسد بالدستور والقوانين التي يوقع عليها ويصدرها.

المثال الأول: في عام 2012 أصدر بشار الأسد دستوراً جديداً، ألغى فيه المادة 8 التي كانت تعتبر حزب البعث قائداً للدولة والمجتمع، وعلى أرض الواقع لم يتغير شيء فما زال حزب البعث يمارس نفس الصلاحيات التي كانت تمنحها له المادة 8 الملغاة، وما زال يحتل إدارات ومؤسسات الدولة ويستغلها في اجتماعاته ونشاطاته.

المثال الثاني: استمرار أجهزته الأمنية باحتجاز عشرات الآلاف من السوريات والسوريات دون مذكرات قضائية منذ عشر سنوات خلافاً للمرسوم 55 الذي حدد مدة التوقيف الأمني بستين يوماً فقط، وخلافاً للمادة 53 من دستوره أيضاً.

الحالة الثالثة: استمرار احتجاز “طل الملوحي” منذ 11 سنة في سجن عدرا، مع أنها أنهت محكوميتها منذ ستة أعوام، وما يزال يصرّ على رفض إطلاق سراحها خلافاً لما نص عليه دستوره.

لا يمكن فهم تصريح رئيس قسم البدل في مديرية تجنيد الأسد إلا في إطار السلوك الإجرامي لنظام الأسد لكسر إرادة المواطنين السوريين سواء الموالين منهم أو المعارضين، وتعقيد الحياة المعيشية لمن يقطن في مناطق سيطرته، وإشاعة أجواء من الخوف والرعب في نفوسهم وإفقارهم وشلّ أي قدرة لهم على المطالبة بحقوقهم وحرياتهم، ورسالة أيضاً لمن يفكر من اللاجئين بالعودة إلى حضن الأسد.

إن الشعب السوري الذي قدّم تضحيات هائلة على مرّ التاريخ في الدفاع عن سوريا، وعانى إلى حد الهلاك من سلطة الطغيان والاستبداد وغياب القانون وفقد الأمل حتى درجة اليأس، يستحق اليوم أن يعيش في دولة أساسها الحق والقانون، دولة يقوم عقدها الاجتماعي على مبدأ المواطنة المتساوية بصرف النظر عن أي انتماء سياسي أو ديني أو اللون والعرق والجنس.

المحامي ميشال شماس

المنشورات ذات الصلة