fbpx

الناس نيوز

جريدة إلكترونية أسترالية مستقلة

رئيس التحرير - جوني عبو

Edit Content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
آراء
أخبار
أستراليا
إدارة وتكنولوجيا
إعلان
اقتصاد
اقتصاد أستراليا
اقتصاد عالمي
اقتصاد عربي
تقارير وتحقيقات
ثقافة وفنون
حكايا
خبر رئيس
رياضة
رياضة أستراليا
رياضة عالمية
رياضة عربية
سياحة وسفر
سياسة أسترالية
سياسة عالمية
سياسة عربية
صحة
صور
عدسة
فن الناس
في الوطن الجديد
فيديو
كاريكاتير
لايف ستايل
متفرقات
مجتمع
مجتمع الناس
موضه
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
آراء
أخبار
أستراليا
إدارة وتكنولوجيا
إعلان
اقتصاد
اقتصاد أستراليا
اقتصاد عالمي
اقتصاد عربي
تقارير وتحقيقات
ثقافة وفنون
حكايا
خبر رئيس
رياضة
رياضة أستراليا
رياضة عالمية
رياضة عربية
سياحة وسفر
سياسة أسترالية
سياسة عالمية
سياسة عربية
صحة
صور
عدسة
فن الناس
في الوطن الجديد
فيديو
كاريكاتير
لايف ستايل
متفرقات
مجتمع
مجتمع الناس
موضه
Edit Content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
آراء
أخبار
أستراليا
إدارة وتكنولوجيا
إعلان
اقتصاد
اقتصاد أستراليا
اقتصاد عالمي
اقتصاد عربي
تقارير وتحقيقات
ثقافة وفنون
حكايا
خبر رئيس
رياضة
رياضة أستراليا
رياضة عالمية
رياضة عربية
سياحة وسفر
سياسة أسترالية
سياسة عالمية
سياسة عربية
صحة
صور
عدسة
فن الناس
في الوطن الجديد
فيديو
كاريكاتير
لايف ستايل
متفرقات
مجتمع
مجتمع الناس
موضه

جريدة إلكترونية أسترالية مستقلة

رئيس التحرير - جوني عبو

عقوبة “المُغتَصِب” في شرائع “الأديان الإبراهيميّة”

صارتْ أخبارُ “التّحرُّش” و”الاغتصاب” موادَّ شبهَ يوميّة في وسائل الإعلام, لذا فلا بأس لو بحثنا في عقوبة هاتَيْن الجَريمتَيْن في “الأديان الإبراهيميّة”.

حسبَ الشّريعة اليهوديّة: إذا اغتصبَ رجلٌ فتاةً عذراءَ (مخطوبة) في المدينة, يُرجم كلاهما, لأنّ المرأة لم تستغثْ فتأتيها النّجدة.

بينما إذا تمّ اغتصابها في الحقل يُعاقَبُ الرّجلُ وحدَه بالقتل دون الفتاة؛ لأنّ الفتاة إذا صرختْ في الحقل فإنّ لا أحدَ يسمعها.

أمّا إذا اغتصبَ رجلٌ فتاةً عذراءَ (غير مخطوبة) فإنّه يدفع لأبيها خمسين من الفضّة, ويُجبَرُ المغُتصِب على الزّواج بها طيلة حياته لا يطلّقها. (1)

هذه الأحكام مليئة بالثّغرات:

1- الحُكم الأوّل: أهمل المُشرِّعُ احتمالَ أنْ تكونَ المُغتصَبة في المدينة تحت تهديد السّلاح, أو فاقدة للوعي؛ فلم تستطعِ الصّراخ, فلماذا تُرجَمُ؟!

2- الحُكم الثّاني: فيه عدل نسبيّاً؛ فالمُغتصِب يُرْجَم وحده, لكن تمّ التّركيز على كون الفتاة مخطوبة, فلو لم تكن مخطوبة لن يُعاقَبَ المغُتصِبُ بالقتل, فالعقاب جاء احتراماً للرّجل الذي خطب الفتاة وليس لها.

3- الحُكم الثّالث: دَفْع مبلغ الفضّة لوالد الفتاة ليس عقوبةً لـ “المُغتَصِب”, كما أنّ زواجها بمغتصبِها عقوبةٌ لها, فهي ترى كلّ يوم مغتصبها أمامها؟!

والسّؤال: أين كانتْ هذه الأحكام في زمن الملك “داوود”؟! فقد جرتْ هذه الحادثة في بيته:

كان للملك “داوود” ابنةٌ اسمها “ثامار” من زوجةٍ, وابنٌ اسمه “أمْنُوْن” من زوجة أخرى. و كان “أمْنُوْن” منحرفاً لأنّه اشتهى أخته, فاستدرجها بخديعة إلى بيته واغتصبها. ذهبتْ “ثامار” إلى بيت أخيها الشّقيق “أبشالوم” لتعتزل عنده.

ماذا فعل الملك “داوود”؟! لا شيء, سوى أنّه “اغتاظ جدّاً”. وبعد سنتَيْن انتقم “أبشالوم” لشقيقته “ثامار” بأنْ أمر عبيده بقتل أخيه “أمْنُوْن”. ماذا فعل الملك “داوود”؟! “بكى بكاءً عظيماً جدّاً”! (2)

والسّؤال: لماذا لم يطبّق الملك “داوود” العقاب في حقّ ابنه المغتصِب؟! هل لم يكن عالماً بالشّريعة؟ الإجابة بسيطة: الغالب أنّ عقاب “المُغتصِب” لم يُعْمَل به عند اليهود.

أمّا في الإنجيل فلا يوجد ذكر لـ”الاغتصاب”, ولم يأتِ تشريعٌ به. وهنا يجتهد اللاهوتيّون بأنّهم يخضعون للأحكام المدنيّة للدوّلة, لكن هذا الرَّدّ فيه ضَعْف, للسّببَيْن الآتيَيْن:

1- لنفترضْ أنّ الدّولة لم تشرّع قوانين عادلة تنصف المرأة, فهل يضيع حقّها؟!

2- لنفترضْ أنّ حاكم الدّولة مسيحيّ, وطلب من اللاهوتيّين سَنَّ قانون مسيحيّ يعاقب “المُغتَصِب”, فمن أين سيأتون بالقانون إنْ كان “الاغتصاب” غير مذكور في الإنجيل؟

أمّا بالنّسبة إلى “القرآن” و”الحديث” فلم ترِدُ فيهما كلمةُ “اغتصاب”, لكن لدينا في التّفاسير والأحاديث رواياتٌ تتحدّث عن فِعلَي “التّحرُّش” و”الاغتصاب”.

جاء في سورة “هود”: {و أقمِ الصّلاةَ طرفَي النّهار و زُلَفاً من الليل إنّ الحسناتِ يُذْهِبنَ السّيّئاتِ ذلك ذكرى للذّاكرين}. 114

في سبب نزول هذه “الآية” عند “ابن كثير” (3) و”القرطبيّ (4), نجدّ أنّ بائعاً للتّمر اسمُه “أبو اليَسَر بن عَمْرو” جاءَتْه امرأةٌ تبتاعُ منه تمراً. استدرجها البائعُ إلى بيته بحيلةٍ دنيئةٍ, بحجّة أنّ فيه “تمراً أطيب وأجود”, وقام بتقبيل المرأة محاولاً اغتصابها. في رواية أخرى للحادثة أنّه أصابَ منها كلّ شيءٍ ما عدا الجِماع.

ذهب البائع إلى “عمر بن الخطّاب” ثمّ إلى “أبي بكر” يعرض فعلته, فأمراه بالسّكوت: «اتّقِ الله, واستر على نفسك!». أخيراً ذهب البائع إلى “نبيّ الإسلام” عارضاً فعلتَه, فنزل “الوحي”: {وأقمِ الصّلاةَ طرفَي النّهار…}. فسألَ الصّحابةُ مستفهمين: هل هي لحالة البائع فقط أو للنّاس عامّة؟ فأجاب “نبيّ الإسلام”: «بل للنّاس عامّةً».

وردتْ هذه القصّة أيضاً في صحيح “البخاري” (5) وصحيح “مسلم” (6) بصيغتَيْن أُخْريَيْن.

هناك قصّة أخرى تفيد بأنّ رجلاً حاول اغتصاب امرأة عند الغدير, “فدفع في صدرها وجلس بين رجلَيْها”, لكن عضوه الجنسيّ لم ينتصب, فندم وذهب إلى “نبيّ الإسلام” الذي أمره بالصّلاة فقط للتّكفير عن هذه “السّيّئة”. (7)

تطرحُ هذه القضيّة السّؤالَيْن الآتيَيْن:

1. أين عقوبة “المتحرّش”؟!

2. أين حقّ المرأة؟!

قد يقول مُعترض (على قصّة بائع التّمر): المرأة اشتركتْ مع الرّجل في هذا الفعل الجنسيّ برغبتها!

الإجابة: فلماذا ابتكرَ البائع حيلة دنيئة لاستدراجها؟! فضلاً أنّ “نبيّ الإسلام” لم يأمرْ أنْ تصلّي المرأة أيضاً كي تُذْهب عنها السّيّئة.

لو سلّمنا بأنّ المسألة كانتْ بالتّراضي, فهذا سيُوْقِع الفقهاء في قضيّة أعقد, وهي أنّ الجنس (دون إيلاج) لا حَدَّ عليه.

تنبّه “القرطبيّ” في “الجامع لأحكام القرآن” إلى خطورة هذا الاستنتاج, فقال: «دلَّتْ هذه الآية مع هذه الأحاديث على أنّ القُبْلَة الحرام, والّلمس الحرام, لا يجب فيهما الحدُّ, وقد يُستدلّ به على أنّ لا حدَّ ولا أدبَ على الرّجل والمرأة وإنْ وُجدِا في ثوب واحد». (8)

نذهب إلى حادثة “اغتصاب” شهيرة وردتْ في “تاريخ الطّبريّ/ تاريخ الرُّسُل و الملوك” (9), و”الإصابة في تمييز الصّحابة” لـ”ابن حَجَر العسقلانيّ” (10). جرَتْ هذه الحادثة زمن خلافة “أبي بكر”, أثناء حروب “مانعي الزّكاة” (حروب الرِّدّة). تفيد الحادثة بأنّ الصّحابيّ “خالداً بن الوليد” أمر بقتل الصّحابيّ “مالك بن نُوَيْرة”, ثمّ اغتصب زوجَته المشهورة بجمالها.

حاولتِ المصادر الإسلاميّة تجميل هذا الفِعْل بقولِها: «تزوّجها», لكن “عُمَر بن الخطّاب” غضب غضباً شديداً؛ لأنّ “خالداً” قتل مسلماً, و”نَزَا” على امرأته, فوصفه بأنّه “عدوّ الله”, وهدّده بالرّجم. لكن الخليفة “أبا بكر” سامح “خالداً”.

كان “عُمَر بن الخطّاب” دقيقاً في استخدامه الفعلَ “نزا”. ففي “لسان العرب” نقرأُ: «النَّزْو: الوَثَبان, ومنه نَزْو التّيس, ولا يُقال إلَا للشّاء والدّواب والبقر في معنى السِّفاد (الوثب الجنسيّ)». (11)

تطرح هذه الحادثة النّقاط الآتية:

1. لماذا لم يُعاقَبْ “خالد”؟

2. هل تكفي مسامحة “أبي بكر” له؟ وأين حقّ المرأة؟

3. هل كان “عُمَر بن الخطَّاب” سيغضب لو اغتصب “خالد” امرأة غير مسلمة؟!

تنبّه الأئمّة إلى غياب تشريع يعاقب “المُتحرِّش” و “المُغتصب”, لذا أفرد الإمام “مالك ابن أنس” باباً في “المُوَطّأ” أسماه “باب القضاء في المُستكرهة من النّساء”, جاء فيه أنّ على “المُغتصِب” دفع “الصَّدَاق” لها (المَهْر), وهذا يختلف بين امرأة حُرّة وبين امرأة مُستعبَدة, فقد قال “مالك”: «الأمر عندنا في الرّجل يغتصب المرأة…: إنّها إذا كانتْ حُرَّة فعليه صَدَاق (مَهْر) مِثْلها, وإنْ كانتْ أمَةً فعليه ما نَقَص من ثمنِها». (12) فإذا كانتِ المُغتصَبَة أمَةً, فينبغي أنْ يدفعَ “المُغتصب” (لصاحبها) المال بسبب فعل “الاغتصاب” الذي يُنقص من ثمنها إذا أراد صاحبها أنْ يبيعها في المستقبل.

حاول بعض الشّيوخ أنْ يجتهدوا بأنّ عقوبة المُغتصِب هي ذاتها عقوبة “الزّاني”, لكنّهم على أرض الواقع يحمّلون وِزْر “الاغتصاب” للمرأة ذاتها, كأن يتّهمونها بأنّ لباسها الفاضح هو السّبب… وهم ما قالوا هذا إلَّا لأنّهم لم يجدوا في “القرآن” و “الحديث” ما يستندون إليه في إيجاد حُكْم “المُغتصِب”… هذا الحُكم الغائب المُغيَّب المنسيّ الذي غابتْ, وغُيِّبَتْ, ونُسِيتْ معه حقوق المرأة المُغتَصَبة.

أخيراً, الكلامُ الذي سبق يدورُ فقط في فَلَك المرأة المسلمة. أمّا أنْ يغتصبَ المسلمُ امرأةً غير مسلمة, فهذا بحث آخر.

وهكذا تبرزُ أهميّة القوانين الوضعيّة, التي شرّعتِ العقوباتِ الرّادعةَ في حقّ “المُغْتصِب” في ظلّ غياب التّشريع الدّينيّ.

 

أيلي جرجس

المصادر:

(1) سِفْر التّثْنية, الأصحاح 22

(2) سِفْر صموئيل الثّاني, الأصحاح 13

(3) ابن كثير الدّمشقيّ, إ. (1997م) تفسير القرآن العظيم, الجزء الرّابع . الرّياض : دار طيبة للنشر . ط 2, ص 354, 358.

(4) القرطبيّ, م, (2006م) الجامع لأحكام القرآن, الجزء الحادي عشر. بيروت: مؤسّسة الرّسالة. ط 1, ص 226, 231.

(5) البخاريّ, م, (2002م) صحيح البخاريّ. دمشق: دار ابن كثير. ط1, حديث رقم 526, كتاب مواقيت الصّلاة, باب الصّلاة كفّارة, ص 138.

(6) النّيسابوريّ, م, (2006م) صحيح مسلم. الرّياض: دار طيبة للنّشر. ط 1, حديث رقم 2763, كتاب التّوبة, باب قوله تعالى: إنّ الحسناتِ يذهبنَ السّيّئات, ص 1266.

(7) ابن كثير الدّمشقيّ, إ. (1997م) تفسير القرآن العظيم, الجزء الرّابع . الرّياض : دار طيبة للنشر . ط 2, ص 359.

(8) القرطبيّ, م, (2006م) الجامع لأحكام القرآن, الجزء الحادي عشر. بيروت: مؤسّسة الرّسالة. ط 1, ص 232.

(9) الطّبريّ, م, (1962م) تاريخ الطّبريّ (تاريخ الرُّسل و الملوك), الجزء الثّالث. القاهرة: دار المعارف. ط 2, ص 249 حتّى 280.

(10) ابن حَجَر العسقلانيّ, أ, (2012م) الإصابة في تمييز الصّحابة. صيدا (لبنان): المكتبة العصريّة. ط 1, ص 1330.

(11) ابن منظور, لسان العرب, القاهرة: دار المعارف. مادّة (ن ز و) , ص 4402.

(12) مالك بن أنس, (2013م) المُوَطّأ. بيروت: مؤسّسة الرّسالة ناشرون. ص ط 1, ص 559, 56

المنشورات ذات الصلة