fbpx

الناس نيوز

جريدة إلكترونية أسترالية مستقلة

رئيس التحرير - جوني عبو

Edit Content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
آراء
أخبار
أستراليا
إدارة وتكنولوجيا
إعلان
اقتصاد
اقتصاد أستراليا
اقتصاد عالمي
اقتصاد عربي
تقارير وتحقيقات
ثقافة وفنون
حكايا
خبر رئيس
رياضة
رياضة أستراليا
رياضة عالمية
رياضة عربية
سياحة وسفر
سياسة أسترالية
سياسة عالمية
سياسة عربية
صحة
صور
عدسة
فن الناس
في الوطن الجديد
فيديو
كاريكاتير
لايف ستايل
متفرقات
مجتمع
مجتمع الناس
موضه
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
آراء
أخبار
أستراليا
إدارة وتكنولوجيا
إعلان
اقتصاد
اقتصاد أستراليا
اقتصاد عالمي
اقتصاد عربي
تقارير وتحقيقات
ثقافة وفنون
حكايا
خبر رئيس
رياضة
رياضة أستراليا
رياضة عالمية
رياضة عربية
سياحة وسفر
سياسة أسترالية
سياسة عالمية
سياسة عربية
صحة
صور
عدسة
فن الناس
في الوطن الجديد
فيديو
كاريكاتير
لايف ستايل
متفرقات
مجتمع
مجتمع الناس
موضه
Edit Content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
آراء
أخبار
أستراليا
إدارة وتكنولوجيا
إعلان
اقتصاد
اقتصاد أستراليا
اقتصاد عالمي
اقتصاد عربي
تقارير وتحقيقات
ثقافة وفنون
حكايا
خبر رئيس
رياضة
رياضة أستراليا
رياضة عالمية
رياضة عربية
سياحة وسفر
سياسة أسترالية
سياسة عالمية
سياسة عربية
صحة
صور
عدسة
فن الناس
في الوطن الجديد
فيديو
كاريكاتير
لايف ستايل
متفرقات
مجتمع
مجتمع الناس
موضه

جريدة إلكترونية أسترالية مستقلة

رئيس التحرير - جوني عبو

في يوم الكذب.. الأسد يصدق قانون تجريم التعذيب!

المحامي ميشيل شماس – الناس نيوز ::

اعتاد السوريون على إطلاق الإشاعات والنكت على سبيل التسلية في الأول من أبريل/نيسان من كل عام، لكن في هذا العام فوجئ السوريون والعالم بكذبة كبيرة أطلقها نظام الأسد ليلة الأول من أبريل/نيسان، من خلال إصداره قانون يجرّم التعذيب من الحبس وصولاً حتى الإعدام.

قانون يجرّم التعذيب في سوريا!؟
معقول أن يُمنع التعذيب في سوريا؟ وهل سننتهي من سماع قصص التعذيب؟ لا.. لا غير معقول! فلا يمكن تصور ذلك أبداً، مادام نظام الأسد يحكم ويتحكم بالشعب السوري.

هذه مختصر ردود السوريين والسوريات على تجريم الأسد للتعذيب في يوم الكذب.

يتساءل الكثير من المهتمين بحقوق الإنسان في سوريا عن سرّ هذا التشكيك الكبير والسخرية الواسعة محلياً ودولياً بقانون تجريم التعذيب الذي أصدره الأسد.

ويسأل آخرون، إذا كنَا كسوريين تحديداً نطالب بوقف ومنع التعذيب في سوريا، فلماذا لا نرّحب بهكذا قانون ونُثني على إصداره؟

هل يمكن أن نصدّق أن نظاماً “كنظام الأسد” اعتاد ممارسة التعذيب بحق الملايين من السوريات والسوريين والمقيمين العرب والأجانب، أن يمنع التعذيب في سجونه ومعتقلاته السرّية والعلنية؟

ويقول البعض: “خلّينا نصفّي النية، وحاجتنا مناكفة ورفض كل شي، وليش ما منلحق الكذاب لباب الدار؟”
طيّب، رح نصّفي النية، مع أنه نيّتنا كانت ومازالت صافية..
تدلّ المؤشرات والممارسات السابقة والحالية لنظام الأسد دلالة واضحة لا لبس فيها أو غموض على أنه ليس جاداً في منع التعذيب، بل هي مجرّد محاولة لتجميل صورته الملطخة بدماء الشعب السوري، والتشويش على جهود بعض المنظمات السورية في ملاحقة ومحاسبة مرتكبي جرائم التعذيب في سوريا وفي مقدمها المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية.

لو أن نظام الأسد كان جاداً فعلاً في منع التعذيب لكان التزم أساساً بتطبيق دساتيره التي نصّت على منع التعذيب، ولكان التزم أيضاً بتطبيق المادة 391 من قانون العقوبات التي تعاقب على التعذيب.!

ولماذا لم يُلغِ المرسوم التشريعي رقم 14 الصادر عام 1968، والذي نص في المادة 16 منه حرفي اً: “لا يجوز ملاحقة أي من العاملين في الإدارة عن الجرائم التي يرتكبونها، في أثناء تنفيذ المهمات المحددة الموكلة إليهم، أو في معرض قيامهم بها، إلا بموجب أمر ملاحقة يصدر عن المدير”.

وكذلك قانون التنظيمات الداخلية لإدارة أمن الدولة رقم 549 تاريخ 25/ 5/ 1969 الذي نص في المادة 47 منه: “لا يجوز ملاحقة أي من العاملين في إدارة أمن الدولة أو المنتدبين أو المعارين إليها أو المتعاقدين معها مباشرة، أمام القضاء، في الجرائم الناشئة عن الوظيفة، أو في معرض قيامه بها قبل إحالته على مجلس التأديب في الإدارة، واستصدار أمر ملاحقة من قبل المدير”. وكلا المرسومين نصّا على عدم نشرهما في الجريدة الرسمية.

وواضح من النصين مدى الحماية القانونية التي يتمتع بها العاملون في إدارة المخابرات العامة من أية ملاحقة القانونية، تجاه الجرائم التي يرتكبونها في أثناء تأديتهم لعملهم، إلا بإذن خاص من مدير إدارة المخابرات، ومن يجرؤ على ملاحقة أي عنصر أمني؟ الأمر الذي كرّس سياسة الإفلات من العقاب، وفتح المنافذ مشرعة للخروج على القانون، وقضى نهائي اً على مبدأ سيادة القانون.

ولماذا لم يلغِ المرسوم التشريعي رقم 64 الصادر بتاريخ 30/ 9/ 2008 والذي منح عناصر الشرطة وشعبة الأمن السياسي والجمارك حصانة، لم يسبق أن منحت لهم منذ تأسيس الدولة السورية، حيث نصت المادة 1 منه: (تضاف، إلى آخر المادة 47 من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 تاريخ 27/2/1950 وتعديلاته، الفقرة الآتي نصها: 7-آ- الجرائم المرتكبة من ضباط وصف وأفراد قوى الأمن الداخلي، وعناصر شعبة الأمن السياسي، وعناصر الضابطة الجمركية، بسبب تأدية المهام الموكلة إليهم. ب- تصدر أوامر الملاحقة بحق ضباط وصف ضباط وأفراد قوى الأمن الداخلي، وعناصر شعبة الأمن السياسي، وعناصر الضابطة الجمركية، بقرار من القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة، وفق أحكام المادة /53/ من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية وتعديلاته).

كنّا سنصدق نظام الأسد لو أنه اعترف باختصاص لجنة مناهضة التعذيب المنصوص عليها في المادة “20” من اتفاقية مناهضة التعذيب بالقيام بالتفتيش في السجون بشكل مفاجئ، ودوري للتأكد من عدم ممارسة التعذيب.

وكنّا سنصدقه أخيراً، لو أنه ضمّن قانونه بتجريم التعذيب تدابير مثل الإنصاف لضحايا التعذيب وحماية الشهود والناجين من التعذيب والتعويض للضحايا.

فالقانون المذكور خلا تماماً من الإشارة إلى أية تدابير يجب أن تتخذ لحماية الشهود أو الناجين من التعذيب، كما خلا أيضاً من ذكر التعويضات التي يمكن أن يُحكم بها للضحايا، والأهم أنه لم يُشر إلى الإجراءات الواجب اتخاذها لمنع تكرار عمليات التعذيب مستقبلاً في مراكز الاحتجاز والسجون.

باختصار شديد، طالما توجد قوانين سارية المفعول تحمي مرتكبي التعذيب وتمنع من مساءلتهم وملاحقتهم قضائياً، وطالما أن نظام الأسد لا يسمح للجنة مناهضة التعذيب بتفقد السجون السورية، فإن قوانين تجريم التعذيب مهما بلغت من الشدة، فإنها تبقى بلا أية قيمة، مثلها في ذلك مثل النصوص الدستورية في دساتير الأسد لعام 1973 و2012 التي لم تمنع من ممارسة التعذيب من قبل الأجهزة الأمنية التي حوّلت سوريا إلى غرفة للتعذيب، ومكاناً للرعب والظلم الوحشي بحق كل من طالب أو حتى ينوي المطالبة بالتمتع بحقوقه كإنسان التي نصت عليها المواثيق والعهود الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

لقد تحوّل التعذيب بوجود تلك النصوص الدستورية التي تمنع التعذيب إلى نهج وسلوك يومي، مارسته وما تزال تمارسه القوات الأمنية والعسكرية في مراكز الاعتقال والاحتجاز الرسمية والسرّية منها، واتسع نطاق التعذيب بشكل فاق كل تصور منذ اندلاع الثورة السورية في مارس/آذار 2011، فقد تعرّض ما يفوق المليوني سورية وسوري للتعذيب منذ مارس/آذار 2011 وحتى تاريخه، وقتل عشرات الآلاف منهم تحت التعذيب.

ولا أحد يجرؤ على السؤال، وهل يجرؤ القضاة أساساً على سؤال ومساءلة أجهزة الأمن في ظلّ السطوة والحماية القانونية المطلقة التي تتمتع بها منذ العام 1968؟! وهذا يكشف بوضوح أن النصوص الدستورية والقانونية المانعة للتعذيب كانت ومازالت حبراً على ورق مع بقاء الأسد ونظامه وهو الذي بنى حكمه على دماء السوريات والسوريات وأرواحهم.

المنشورات ذات الصلة

انتصرنا!

ميديا – الناس نيوز :: الشرق الأوسط – طارق حميّد