القاهرة – الناس نيوز ::
وافق مجلس النواب المصري، الإثنين، نهائيا على تعديل قانون ضريبة الدمغة، الذي يتضمن فرض رسوم على المغادرين من البلاد، قدره 100 جنيه.
وشملت موافقة البرلمان، التعديل الذي جاء على قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.
ونص تقرير اللجنة على أن “مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة الدائم نحو استدامة جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة، بما يسهم في توفير التمويل المطلوب لتلبية احتياجات أجهزة الموازنة على جانب الإنفاق، وضمان قدرتها على تحقيق مستهدفاتها، مما يقتضي إعادة النظر في بعض القوانين القائمة بإجراء بعض التعديلات على بعض أحكامها، والتي من شأنها زيادة موارد الخزانة العامة للدولة”.
الملامح الأساسية
شملت القرارات تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، على النحو التالي:
المادة الثانية
استبدال نصي البندين 5 و12 من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة على النحو التالي:
بند 5 عند مغادرة أراضي الجمهورية: 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات البحر الأحمر، وجنوب سيناء، والأقصر، وأسوان، ومطروح، فيكون الرسم 50 جنيها.
ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب، والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود مصر.
بند 12 الشراء من الأسواق الحرة: 3 بالمئة من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة يزيد ثمنها على 5 دولارات وبحد أدنى دولار ونصف، ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية)، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.
أخبار ذات صلة
التضخم يقفز في هولندا
حقائق- هكذا تحركت حكومات العالم لتخفيف آلام التضخم
يسعى القانون الجديد إلى حماية حقوق المواطنين
لأول مرة في مصر.. قانون جديد لـ”سماسرة العقارات”
المادة الثالثة
إضافة بند جديد إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بند جديد برقم 29 على عدد من السلع غير الأساسية وغير الضرورية التي لا تمس جموع المواطنين، وذلك بواقع 10 بالمئة من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية، مضافا إليها الضريبة الجمركية. وتشمل السلع التالية:
أسماك السالمون وشرائح سمك سالمون
الأسماك الواردة ببند التعريفة الجمركية
الروبيان (جمبري) واستاكوزا مما ورد
أجبان ذات عروق زرقاء
أسماك الأنشوجة والكافيار مما ورد ببنود التعريفة الجمركية
قشريات، ورخويات، ولافقاريات مائية محضرة أو محفوظة
الأثمار القشرية والفواكه سواء طازجة أو مجففة
البن المحمص والشوكولاتة
يشمل البند أجهزة إلكترونية أيضا مثل خلاطات للمأكولات وأجهزة حلاقة ذات محرك كهربائي ومجففات شعر وأجهزة حرارية كهربائية أخرى لتصفيف الشعر ومجففات الأيدي وأجهزة حرارية كهربائية لإعداد القهوة والشاي ومحمصات خبز للاستعمال المنزلي وسماعات رأس وسماعات أذن وسماعات متحدة بمذيعات الصوت – ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة.
تعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لسنة 1999 بـفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي
المادة الأولى: تفرض ضريبة على مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة وأي مكان من أماكن الملاهي والعروض والحفلات وأنشطة الترفيه وقضاء الوقت، وعلى مقابل استخدام الألعاب وغيرها على النحو المبين بالجدول المرفق، وذلك وفقًا للفئات الواردة به.
المادة الثالثة: لا تحصل الضريبة على دخول الأماكن والعروض والحفلات التي يكون الدخول فيها حرا، سواء قدم المستغل أو لم يقدم مأكولات أو مشروبات أو خدمات